السيد ابن طاووس

193

إقبال الأعمال

فصل ( 5 ) فيما نذكره من الرواية بغسل يوم الأضحى بإسنادنا إلى أبى جعفر بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه فيما ذكره من كتاب من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه : وروى ابن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ قال : واجب الا بمنى 1 . ثم قال رحمه الله : وروى أن غسل الأضحى سنة 2 . أقول : إنه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشئ يكون ظاهر العمل عليه أنه مندوب ، فعسى يكون المراد بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه ، واظهار تعظيمه على غيره من غسل مندوب من لم يبلغ تعظيمه إليه . فصل ( 6 ) فيما نذكره مما يعتمد الانسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليه وجدنا ذلك في بعض مصنفات أصحابنا المهتمين بالعبادات بنسخة عتيقة ، ذكر مصنفها أنها مختصر من كتاب المنتخب ، فقال ما هذا لفظه : العمل في يوم النحر ، تبكر يوم النحر فتغسل وتلبس أنظف ثوب لك ، وتقول عند ذلك : بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم انا نستفتح الثناء بحمدك ، ونستدعى الثوب بمنك ، فاسمع يا سميع مدحتي ، فكم يا الهى من كربة قد كشفتها فلك الحمد ، وكم يا الهى من دعوة قد أجبتها فلك الحمد ، وكم يا الهى من رحمة قد نشرتها فلك الحمد ، وكم يا الهي من عثرة قد أقلتها فلك الحمد ،

--> 1 - 2 - الفقيه 1 : 321 ، عنه الوسائل 3 : 330 .